الأحد، 12 يناير 2014

عقوبه جرائم الاستفتاء على الدستور


صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر اليوم قرارًا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، حيث نص القرار على "أن تستبدل كلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 بعبارة (السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة)".
وكانت المادة (49) المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق